المادة الرابعة والعشرون
إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدًا. ويوزع المعاش على المستحقين بالتساوي.
إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدًا. ويوزع المعاش على المستحقين بالتساوي.
«المادة ٢٤ من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤١ وتاريخ ٢٩/٧/١٣٩٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.