المادة التاسعة والأربعون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العل به، وإلا عُدّ نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عٌدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 52) وتاريخ 28 / 4 / 1441هـ. لتكون بالنص الآتي: "يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية".