المادة الخامسة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير وعضوية وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين على الأقل من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» * عُدلت المادة لتكون بالنص الآتي:
» "يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية وزير الداخلية، ووزير الحرس الوطني، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين -على الأقل- من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» إحلال عبارة (سمو نائب رئيس مجلس الوزراء) محل كلمة (الوزير) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 26/ 12/ 1440هـ.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 1444/3/15هـ ، وذلك بإحلال عبارة "يكون للصندوق مجلس أمناء يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء" محل عبارة "يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1446/2/2هـ، وذلك بإضافة وزير الدفاع ورئيس أمن الدولة إلى عضوية مجلس أمناء الصندوق لتصبح المادة بالنص الآتي: "يكون للصندوق مجلس أمناء يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، ويكون أعضاؤه: وزير الداخلية، ووزير الحرس الوطني، ووزير الدفاع، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئيس أمن الدولة، ويعين الرئيس بقرار من أربعة أعضاء آخرين -على الأقل- من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري".