المادة الخامسة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1- تُعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في أي مكان آخر يحدده الرئيس أو نائبه.
2- جتمع المجلس -بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه- كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
3- لا يعد اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
4- تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
5- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد، من خلال استخدام الوسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات والتوصيات عن طريق التمرير على الأعضاء ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع أعضاء المجلس، ولا يكون القرار أو التوصية نافذاً إلا إذا حاز على موافقة الثلثين على الأقل. ويعرض القرار والتوصية المتخذ بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباته في محضر الاجتماع.
6- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.
7- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض عضوًا آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
8- تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
9- يصدر المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته وآليات اتخاذ توصياته وقراراته.