المادة الثانية
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تتولى وزارة الحج مسؤولية الإشراف على المؤسسات والشركات المُرخص لها، ومُراقبة حُسن أدائها، والتأكُد من دقة تنفيذ التزاماتِها والعمل على رفع كفاءة العاملين بِها، وتصدُر التراخيص اللازِمة لها وِفقًا لما يأتي :
1 - أن يكون رأس مالِها مملوكًا بالكامل لسعوديين، وألا يقل عن خمسمائة ألف ريال.
2 - أن تُقدم ضمانًا بنكيًّا بمبلغ مائتي ألف ريال لصالِح وزارة الحج من أحد البنوك المحلية المُعتمدة، ساري المفعول طيلة مُدة الترخيص، وغير قابِل للإلغاء إلا بموافقة الوزارة في حالة إنهاء صاحب الترخيص العمل في هذه الخدمة. وإعادة الترخيص وِفق طلب يُقدم منه بذلك بعد التثبُّت من وفائه بالتِزاماته كافة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 439 ) وتاريخ 20 / 11 / 1435 هـ ، تعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي:
» "أن تقدم ضمانًا بنكيًا بمبلغ لا يقل عن مليوني ريال لمصلحة وزارة الحج من أحد المصارف أو البنوك المحلية المعتمدة، ساري المفعول طيلة مدة الترخيص، ويسحب من الضمان مباشرة أي مبلغ مترتب على المرخص له في حال عدم الوفاء بأي التزام عليه مع مطالبته بتغطية ما سحب من مبلغ من الضمان فورًا، على أن يكون الضمان غير قابل للإلغاء إلا في حال إنهاء الترخيص وموافقة الوزارة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 439 ) وتاريخ 20 / 11 / 1435 هـ ، إضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى المادة (الثانية) تكون النص الآتي :
» "تمنح تراخيص تقديم خدمات المعتمرين وتجدد وفقًا لمعايير تشترك وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الحج في وضعها وتكون على أساس الملاءة المالية, والكفاية الإدارية، والخبرة السابقة في مجال العمل, ونسب التخلف والعقوبات السابقة, وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية".