المادة الثالثة عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يُصدِر وزير الحج بالاتِفاق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم بما في ذلك القواعد المُنظِمة لتنقل المعتمرين داخل المملكة وذلك خِلال مُدة لا تتجاوز ستة أشهُر.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 20 / 11 /1435هـ تعديل المادة (الثالثة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
» "يصدر وزير الحج بالاتفاق مع وزير الداخلية ووزير الخارجية - وبالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار - التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم بما فيها القواعد المنظمة لتنقل المعتمرين داخل المملكة, وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر".