المادة التاسعة: مهمات الوزارة والصندوق ومسؤولياتهما :
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تم تعديل الفقرات (ب) و (ج) و (هـ) من البند (2) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
"ب – تلقي طلبات المتقدمين ودراستها وتقرير قبول الطلب أو رفضه، وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بالمتقدمين من الجهات الحكومية والخاصة.
ج – تنفيذ جميع البرامج والدورات وورش العمل اللازمة لتأهيل المتقدمين والمستفيدين وتطوير مهاراتهم سواء بطريقة مباشرة أم من خلال مفوض من الصندوق، بما في ذلك التدريب على رأس العمل أو التدريب عن بعد. وتحدد اللائحة الحد الأقصى لعدد الساعات الأسبوعية التي يجوز للصندوق، أو مفوض من الصندوق، تكليف المتقدم أو المستفيد القيام بها، على ألا تتجاوز الحد المقرر نظامًا.
هـ - متابعة المستفيدين، والتأكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيهم وإصدار القرارات المتعلقة بإيقاف صرف الإعانة أو تخفيضها أو الخصم منها. أو إيقاف التخفيض. وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بالمستفيدين من الجهات الحكومية والخاصة".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل الفقرات (ب) و (ج) و (هـ) من البند (2) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
» "ب – تلقي طلبات المتقدمين ودراستها وتقرير قبول الطلب أو رفضه، وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بالمتقدمين من الجهات الحكومية والخاصة.
» ج – تنفيذ جميع البرامج والدورات وورش العمل اللازمة لتأهيل المتقدمين والمستفيدين وتطوير مهاراتهم سواء بطريقة مباشرة أم من خلال مفوض من الصندوق، بما في ذلك التدريب على رأس العمل أو التدريب عن بعد. وتحدد اللائحة الحد الأقصى لعدد الساعات الأسبوعية التي يجوز للصندوق، أو مفوض من الصندوق، تكليف المتقدم أو المستفيد القيام بها، على ألا تتجاوز الحد المقرر نظامًا.
» هـ - متابعة المستفيدين، والتأكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيهم وإصدار القرارات المتعلقة بإيقاف صرف الإعانة أو تخفيضها أو الخصم منها. أو إيقاف التخفيض. وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بالمستفيدين من الجهات الحكومية والخاصة".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إضافة بند جديد برقم (4) إلى هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ ، بالنص الآتي:
» " 4 - استثناء من أحكام البند (3) من هذه المادة، إذا لم يستحق المتقدم الإعانة لعدم استيفائه للشرط المنصوص عليه في البند (12) من المادة (الرابعة)، يقوم الصندوق بإشعاره بتأجيل البت في طلبه حتى يتقيد المتقدم بذلك الشرط".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل البند ( 3 ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ ، لتصبح بالنص الآتى :
» " 3 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق أو مفوض من الصندوق للمتقدم شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يقررها الصندوق، بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو مفوض من الصندوق، أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، ويشمل ذلك التدريب عن بعد، والتدريب على رأس العمل والحضور لدى مفوض من الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إضافة البنود الآتية إلى هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ :
» " 4 - زيارة الملف الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل وفقًا لما تحدده اللائحة.
» 5 - الموافقة على عروض العمل المناسبة التي تقدم له وفقًا لما تحدده اللائحة.
» 6 - إظهار الجد في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل الذي يوفر له وفقًا لما تحدده اللائحة".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل البند (4) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ ، ليصبح بالنص الآتي:
» " 4 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق أو مفوض من الصندوق للمستفيد شخصيًا أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يقررها الصندوق، بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو مفوض من الصندوق أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، ويشمل ذلك التدريب عن بعد أو التدريب على رأس العمل لدى مفوض من الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إضافة البنود الآتية إلى هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ ، بالنص الآتي:
» " 5 - زيارة الملف الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل، وفقًا لما تحدده اللائحة.
» 6 - الموافقة على عروض العمل المناسبة التي تقدم له، وفقًا لما تحدده اللائحة.
» 7 - إظهار الجدّ في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل الذي يوفر له وفقًا لما تحدده اللائحة".