المادة الأولى
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة : وزارة المياه والكهرباء .
الوزير : وزير المياه والكهرباء.
الهيئة : هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
المحافظ : محافظ الهيئة .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
النظام : نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 20 / 10 / 1426 هـ.
التنظيم : تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج .
الشخص : الطبيعي أو الاعتباري .
صناعة الكهرباء وتحلية المياه : الخدمات الكهربائية التي يقوم بها الأشخاص أو يعتزمون القيام بها، وتشمل إنتاج الطاقة الكهربائية والإنتاج المزدوج، ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها والمتاجرة بها، وتحلية المياه ونقلها إلى نقاط التوزيع والمتاجرة بها.
الإنتاج المزدوج : الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار المستخدم في عملية إنتاجية أخرى أو كليهما.
تحلية المياه : إنتاج المياه المحلاة عن طريق معالجة المياه المالحة دون أن يتزامن ذلك مع إنتاج الكهرباء.
النشاط الكهربائي : أي نشاط من الأنشطة الواردة في صناعة الكهرباء وتحلية المياه .
المستهلك : كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.
الرخصة : إذن تمنحه الهيئة للقيام بنشاط كهربائي بموجب النظام ولوائحه التنفيذية أو هذا التنظيم ولوائحه التنفيذية والإجرائية الصادرة من الهيئة .
التصريح : وثيقة تمنحها الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد (بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات) قبل الشروع في أعمال إنشاء النشاط الكهربائي .
المرخص له : كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له القيام بأي نشاط كهربائي.
المتاجرة : بيع سلعة أو خدمة ضمن النشاط الكهربائي، أو شراؤها، أو استيرادها، أو تصديرها.
التعريفة : المقابل المالي المعتمد لتقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي .
السعر : المقابل المالي أو العيني المتفق عليه بين شخصين أو أكثر لتقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي .
سوق الطاقة الكهربائية : الحالة التي يكون فيها بيع الطاقة الكهربائية وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحر الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب.
الإعانة البيئية : التكافل المالي بين منطقتين (أو جهتين) أو أكثر.
اللجنة : لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء المنشأة بموجب المادة الثالثة عشرة من النظام .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 20 /1 /1437هـ، وذلك على النحو الآتي :
» 1- إضافة عبارة "وتبريد المناطق" إلى نهاية تعريف صناعة الكهرباء وتحلية المياه ليصبح التعريف بالنص الآتي :
» "صناعة الكهرباء وتحلية المياه : الخدمات الكهربائية التي يقوم بها الأشخاص أو يعتزمون القيام بها، وتشمل إنتاج الطاقة الكهربائية والإنتاج المزدوج، ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها والمتاجرة بها وتحلية المياه ونقلها إلى نقاط التوزيع والمتاجرة بها، وتبريد المناطق".
» 2- إضافة تعريف عبارة (تبريد المناطق) إلى هذه المادة ، وذلك بالنص الآتي :
» "تبريد المناطق : الإنتاج المركزي للطاقة الحرارية وتوزيعها باستخدام المياه المبردة أو أي وسيط آخر بوساطة أنابيب معزولة لتبريد الهواء أو تدفئته في المباني والمرافق".