المادة الخامسة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
مجلس الإدارة هو السلطة المختصة في إدارة شئون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص ما يلي :
1 - المساهمة في إعداد السياسات والتشريعات اللازمة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، لإقرارها وفقًا للإجراءات النظامية.
2 - إقرار البرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لتنمية الصادرات غير النفطية.
3 - اعتماد الشروط والضوابط اللازمة لتقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية وغيرها من الحوافز؛ لتشجيع المصدرين على نفاذ منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.
4 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
5 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية.
6 - إقرار قواعد وإجراءات تكوين اللجان، وفرق العمل، وتحديد مكافآت أعضائها.
7 - الموافقة على إبرام العقود بأنواعها التي تتجاوز قيمتها الصلاحيات المحددة للمسئولين في الهيئة، وتفويض من يراه بتوقيعها.
8 - تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الإدارة، ومن غيرهم، وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
9 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراقب الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
10 - اعتماد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أي عمل أو خدمة تقدمها وفقًا لتنظيمها.
11 - تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات الهيئة، واعتماد تقاريره.
12 - قبول المساعدات والتبرعات والهبات التي تقدم إلى الهيئة.