المادة الثالثة عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تسجل العقارات بجميع أنواعها داخل المدن الاقتصادية في سجلات خاصة بالهيئة، ويشتمل كل سجل على مختلف بيانات كل عقار، ومساحته، ومالكه أو المنتفع به، والأغراض المخصصة لاستعماله. ويجوز تغيير طبيعة استعمال أي عقار بما لا يتعارض مع المخطط العام لكل مدينة اقتصادية. ويحق للهيئة استحداث أي تنظيم أو خدمة لتسجيل العقارات، والوثائق الخاصة بها، ورهنها، ومتابعتها، وغير ذلك مما تراه الهيئة مناسبا لكل مدينة، ولها في ذلك تفويض الغير - بموجب عقود تبرمها لهذا الغرض - بإدارة وتشغيل مثل هذه التنظيمات والخدمات؛ وذلك تحت إشرافها.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عُدلت هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ، لتصبح بالنص الآتي:
» "تسجل العقارات بجميع أنواعها داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للهيئة في سجلات خاصة بالهيئة، ويشتمل كل سجل على مختلف بيانات كل عقار، ومساحته، ومالكه أو المنتفع به، والأغراض المخصصة لاستعماله. ويجوز تغيير طبيعة استعمال أي عقار بما لا يتعارض مع المخطط العام لكل مدينة أو منطقة اقتصادية خاصة. ويحق للهيئة استحداث أي تنظيم أو خدمة لتسجيل العقارات، والوثائق الخاصة بها، ورهنها، ومتابعتها، وغير ذلك مما تراه الهيئة مناسباً لكل مدينة ومنطقة اقتصادية خاصة، ولها في ذلك تفويض الغير – بموجب عقود تبرمها لهذا الغرض – بإدارة وتشغيل مثل هذه التنظيمات والخدمات وذلك تحت إشرافها".