المادة الخامسة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1- يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة المالية.
ب- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ج- ممثل من هيئة تنمية الصادرات السعودية.
د- ممثل من الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
هـ- ممثل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
و- ممثل من الصندوق السعودي للتنمية.
ز- ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودي.
ح - ممثل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ط - ممثل من صندوق التنمية الوطني.
2- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشاركة عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها.
3- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس في أول اجتماع له.
4- يراعى أن يكون للعضو مؤهلات وخبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل البنك.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4هـ، وذلك على النحو الآتي:
» أ- تعديل الفقرة (1) لتكون بالنص الآتي: "يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية ما لا يقل عن (خمسة) و لا يتجاوز (سبعة)، يتم ترشيحهم من رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني".
» ب- تعديل الفقرة (2)، وذلك بإضافة عبارة "وفي حال انتهاء المدة دون تشكيل المجلس أو تجديده، يستمر أعضاء المجلس في أداء أعمالهم حتى صدور قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني بذلك" إلى عجزها، لتكون بالنص الآتي: "تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشاركة عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها، وفي حال انتهاء المدة دون تشكيل المجلس أو تجديده، يستمر أعضاء المجلس في أداء أعمالهم حتى صدور قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني بذلك".