المادة السابعة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تحال القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة برئاسة نائب رئيس المجلس إلى رئيس المجلس لاعتمادها. وله أن يعيد إلى مجلس الإدارة القرارات التي لم يعتمدها موضحا مرئياته، على أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما وإلا فتعد نافذة. وتعرض القرارات المعادة في الجلسة التالية للمجلس، وتعد هذه القرارات نافذة إذا صوت إلى جانبها ستة أعضاء على الأقل.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (461) وتاريخ 2/ 11/ 1436هـ ، إضافة مادة جديدة للتنظيم تحمل اسم المادة السابعة (مكرر) ، بالنص الآتي:
» "المادة السابعة (مكرر) :
» 1 - لوزير الخدمة المدنية أن يطلب من المؤسسة إعطاءه جميع المعلومات اللازمة، وأن تضع تحت تصرفه الدفاتر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لممارسة مسؤولياته كرئيس للمجلس.
» 2 - على المؤسسة أن تقدم إلى الوزير تقريراً – دورياً وكلما دعت الحاجة – عن الأعمال المنجزة فيها".