المادة الخامسة: المجلس:
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية عدد من الأعضاء على النحو الآتي:
أ- ممثل من وزارة الداخلية.
ب- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ج- ممثل من وزارة العدل.
د- ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
هـ- ممثل من وزارة الإعلام.
و- ممثل من وزارة الصحة.
ز- ممثل من وزارة التعليم.
ح- ممثل من الهيئة العامة للرياضة.
ط- ممثل من هيئة حقوق الإنسان.
ي- ممثل من مجلس الغرف السعودية.
ك- ثلاثة ممثلين من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المتخصصة.
ويكون المدير أميناً عاماً للمجلس.
2- يختار الرئيس من بين الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية نائباً للرئيس.
3- تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألاّ تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية ممثلي الجهات الواردة في الفقرتين (ي) و(ك) أمر من رئيس مجلس الوزراء.
4- يراعى أن يكون للمرشح -لعضوية المجلس- مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المركز.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت الفقرة (1) و (3) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (338) وتاريخ 1443/6/15هـ، وذلك على النحو الآتي:
» " الفقرة (1): يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية عدد لايتجاوز عشرة من ممثلي الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية".
» الفقرة (3): يرشح الرئيس الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون عضويتهم في المجلس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".