المادة السادسة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
أ- | رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية | رئيساً
ب- | وزير الاقتصاد والتخطيط | عضواً وأميناَ
ج- | وزير الخدمة المدنية | عضواً
د- | اثنان من وزراء الدولة يصدر بتسمييتها قرار من مجلس الوزراء | عضوين
2- للرئيس تعيين نائب له من بين الأعضاء.
3- تحدد مكافأة أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (213) وتاريخ 11/ 4/ 1438هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية جديدة يكون ترتيبها (د) بالنص الآتي:
» "د – وزير المالية عضوا".
» ويعاد ترتيب بقية الفقرات الفرعية للفقرة (1) تبعًا لذلك.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (390) وتاريخ 21/ 6 / 1438هـ ، وذلك بإضافة فقرة فرعية جديدة يكون ترتيبها (و) ، كما يلى :
» تعديل الفقرة (1) من هذه المادة (السادسة) وذلك بإضافة فقرة فرعية جديدة يكون ترتيبها (و) بالنص الآتي:
» "و- عضو من ذوي الاختصاص أو الخبرة يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 1441/3/29هـ لتكون بالنص الآتي:
» 1- "يكون للمركز مجلس إدارة من خمسة أعضاء من القطاع الحكومي أو الخاص، يعينون بقرار من مجلس الوزراء، ويحدد القرار الرئيس من بينهم".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 388 وتاريخ 1439/8/17 هـ لتكون بالنص الآتي:
» "و-عضوان من ذوي الاختصاص أو الخبرة يصدر بتعيينهما قرار مجلس الوزراء".