المادة الثامنة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1- يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من :
أ - وزير التجارة والصناعة رئيسًا،. وله أن ينيب أحد أعضاء المجلس في ذلك.
ب - وكيل وزارة التجارة والصناعة عضوًا.
ج - وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات أو من يعينه وزير المالية على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة عضوًا.
د - نائب رئيس ديوان المراقبة العامة أو من يعينه رئيس الديوان على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة عضوًا.
هـ - عضوين سعوديين من أعضاء هيئة التدريس في أقسام المحاسبة بجامعات المملكة ، يعينهما وزير التجارة والصناعة بناءً على ترشيح وزير التعليم العالي.
و - ممثل لهيئة السوق المالية يعينه رئيس الهيئة عضوًا.
ز - ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها السعوديين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك يكون فريق العمل المنصوص عليه في المادتين (السادسة) و(السابعة) من برنامج التعاون الفني الموقع بين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومعهد المراجعين الداخليين الأمريكي ممثلًا للجمعية العمومية إلى حين انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في المجلس.
2- يعاد تشكيل مجلس الإدارة كل ثلاث سنوات.
3- يعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويعقد كذلك بناءً على طلب رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.
4- تعقد الجلسات بحضور ثلثي الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس - أو من ينيبه - ويحضر المدير التنفيذي جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت في إصدار القرارات.
5- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
6- يمثل رئيس مجلس الإدارة - أو من ينيبه - الجمعية أمام الجهات الأخرى.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - صدر قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 1442/1/20هـ، المتضمن تعديل الفقرة ( 1/أ ) و الفقرة ( 1/هـ ) ، لتكون بالنص الآتي:
» ( 1/أ ): "رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وله أن ينيب أحد أعضاء المجلس في رئاسة المجلس".
» ( 1/هـ ): "عضوين سعوديين من أعضاء هيئة التدريس في أقسام المحاسبة بجامعات المملكة، يعينهما رئيس المجلس بناءً على ترشيح وزير التعليم".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (141) وتاريخ 1445/2/13هـ، وذلك على النحو الآتي:
» 1- إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (1) بالنص الآتي: (ح- الرئيس التنفيذي للجمعية).
» 2- حذف عجز الفقرة (4) الذي نصه الآتي: ... ويحضر المدير التنفيذي جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت في إصدار القرارات"،
» لتكون الفقرة (4) بالنص الآتي: "تعقد الجلسات بحضور ثلثي الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس (أو من ينيبه)".