المادة الخامسة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- الرئيس التنفيذي.
ب- ممثل من وزارة الثقافة.
ج- ممثل من وزارة الرياضة.
د- ممثل من الوزارة.
هـ- ممثل من الهيئة العامة للترفيه.
و- ممثل من الهيئة العامة للطيران المدني.
ز- ممثل من صندوق الاستثمارات العامة.
ح- أعضاء لا يزيد عددهم على (ثلاثة) من المختصين وذوي الخبرة في مجالات عمل الهيئة.
2- يُعيَّن الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (1) من هذه المادة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
3- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
4- يختار الرئيس من بين أعضاء المجلس -فيما عدا الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ح) من الفقرة (1) من هذه المادة- نائبًا له يحل محله عند غيابه.