المادة الثامنة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يكون للهيئة مجلس برئاسة وزير التجارة والصناعة وتشكيله على النحو التالي:
المحافظ | نائباً للرئيس
ممثل عن وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ( الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ) | عضواً
ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية | عضواً
ممثل لوزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور ) | عضواً
ممثل لوزارة التجارة والصناعة | عضواً
ممثل لوزارة المياه والكهرباء | عضواً
ممثل لوزارة المالية ( مصلحة الجمارك ) | عضواً
ممثل لوزارة الزراعة | عضواً
ممثل لوزارة الصحة | عضواً
ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء | عضواً
ثلاثة من رجال الأعمال يرشحهم الرئيس بعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية ، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء | أعضاء
على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 72 ) وتاريخ 16 / 3 / 1434 هـ ، لتكون بالنص الآتى :
» " يكون للهيئة مجلس برئاسة وزير التجارة والصناعة وتشكيله على النحو التالي:
» 1 - وزير التجارة والصناعة | رئيساً
» 2 - المحافظ | نائباً للرئيس
» 3 - ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية | عضواً
» 4 - ممثل لوزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور والمديرية العامة للدفاع المدني ) | عضواً
» 5 - ممثل لوزارة الزراعة | عضواً
» 6 - ممثل لوزارة الصحة | عضواً
» 7 - ممثل لوزارة التجارة والصناعة | عضواً
» 8 - ممثل لوزارة المياه والكهرباء | عضواً
» 9 - ممثل لوزارة المالية ( مصلحة الجمارك ) | عضواً
» 10 - ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء | عضواً
» 11 - ثلاثة من رجال الأعمال يرشحهم الرئيس بعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية ، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء | أعضاء
» على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها "
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إحلال عبارة (ممثل لوزارة الطاقة) محل عبارة (ممثل لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2هـ
» - إضافة ممثل لوزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2هـ.