المادة الثامنة: اختصاصات الجمعية العمومية:
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
1 - إقرار اللائحة.
2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية.
3 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب.
4 - إقرار مبالغ اشتراكات العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
5 - انتخاب أعضاء المجلس.
6 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية.
7 - تعيين مراقب لحسابات الهيئة وتحديد مكافأته، واستثناء من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته.
8 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي للهيئة.
9 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
10 - تحديد مكافآت أعضاء المجلس، وفقاً لما تحدده اللائحة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - تعديل الفقرة ( 5 ) من هذه المادة ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (300) وتاريخ 1442/5/28هـ. لتكون بالنص الآتي: "انتخاب أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من التنظيم".