المادة الثامنة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن أداء الهيئة، ومرجعه مجلس الإدارة، وتتركز مسؤولياته في الإشراف على أعمال الهيئة وإدارتها في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة، وله على وجه الخصوص الاختصاصات والمهمات التالية :
1 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة وإحاطة المجلس بما يتم في شأنها.
2 - اقتراح مشاريع لوائح الهيئة المالية والإدارية والفنية والتشغيلية، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
3 - الإشراف على منسوبي الهيئة، ومباشرة الاختصاصات والصلاحيات الإدارية والمالية والفنية الممنوحة له طبقًا لهذا التنظيم وما تحدده اللوائح.
4 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ورفعه إلى مجلس الإدارة.
5 - الإشراف على إعداد مشروع الحساب الختامي للهيئة والتقرير السنوي ورفعها إلى مجلس الإدارة.
6 - اعتماد أوامر الصرف في حدود اعتمادات الميزانية.
7 - رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ونشاطاتها ومنجزاتها.
8 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
9 - متابعة تحصيل إيرادات الهيئة.
10 - تمثيل الهيئة في علاقتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء داخل المملكة وخارجها.
وللرئيس تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من المسؤولين في الهيئة بما يضمن حسن سير العمل فيها وفقا للوائح الإدارية والمالية والتفويضات التي منحها له مجلس الإدارة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433 هـ ، لتصبح كمايلى :
» "أولاً: يكون للهيئة رئيس بمرتبة (وزير) يعين بأمر ملكي هو المسؤول التنفيذي عن أداء الهيئة، وتتركز مسؤولياته في الإشراف على أعمال الهيئة وإداراتها في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم...
» ثانيًا: يكون للهيئة نائب للرئيس يعين بأمر ملكي ويتولى الأعمال التي يكلفه بها الرئيس ويحل محله عند غيابه".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 266 ) وتاريخ 21 / 6 / 1435 هـ ، تعديل البند (ثانيًا) من المادة (الثامنة) من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 /2 /1433هـ، ليصبح بالنص الآتي:
» "يكون للهيئة نائب للرئيس يعين ويعفى من منصبه بقرار من مجلس الإدارة، ويكون أجره وبدلاته ومزاياه ضمن كادر الهيئة المعتمد، ويتولى الأعمال التي يكلفه بها الرئيس ويحل محله عند غيابه".