المادة الرابعة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
أـ يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1ـ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
2ـ وزير المالية.
3ـ وزير التجارة والاستثمار.
4ـ رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.
5ـ ممثلين عن وزارة الدفاع.
6ـ ممثل عن وزارة الداخلية.
7ـ ممثل عن وزارة الحرس الوطني.
8ـ ممثل عن رئاسة أمن الدولة.
9ـ أربعة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب ـ يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات (5) و(6) و(7) و(8) عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها.
ج - يختار رئيس المجلس نائبًا له من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذه المادة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» • المادة الرابعة
» - عٌدلت الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) وذلك بإحلال عبارة "وزير الصناعة والثروة المعدنية" محل عبارة "وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية"، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (179) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ.
» - أُضيفت فقرة فرعية تحمل الترتيب (5) إلى الفقرة (أ) بالنص الآتي: "5- نائب وزير الدفاع"، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (أ) تبعاً لذلك، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (179) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ.
» - عُدلت الفقرتين (ب) و(ج) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (179) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ. لتكونا بالنصين الآتيين:
» "ب- يجب ألا يقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات (6) و(7) و(8) و(9) عن المرتبة (الممتازة) أو ا يعادلها".
» "ج- يختار رئيس المجلس نائباً له من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من هذه المادة".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت الفقرة (أ / 3) من هذه المادة وذلك بإحلال عبارة "وزير الاستثمار" محل عبارة "وزيرة التجارة والاستثمار". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 13 / 1 / 1442هـ.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - تعديل صدر الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 1444/3/15هـ، لتكون بالنص الآتي:
» "أ- يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، بعضوية كل من:".