المادة الخامسة والثلاثون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1- في حالة العجز الكلي المستديم الناجم عن إصابة عمل، يستحق المصاب عائدة شهرية تعادل (100%) من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين). على ألا يقل مبلغ العائدة عن الحد الأدنى الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة ) من النظام.
2- في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل الذي يعادل أو يتجاوز (50%)، يحق للمصاب تقاضي عائدة شهرية تعادل حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا العجز بعائدة العجز الكلي المستديم التي كان يمكن أن يتقاضاها فيما لو كان عجزه كليّاً.
3- في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل الذي يقل عن (50%)، يحق للمصاب تقاضي تعويض مقطوع يساوي (60) مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك إذا كان سن المصاب في تاريخ حدوث الإصابة لم يتجاوز خمساً وأربعين سنة، فإن كان سن المصاب يزيد عن ذلك فيتم إنقاص التعويض المشار إليه بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساوٍ لعدد السنوات التي تزيد على سن الخامسة والأربعين، وتحتسب أجزاء السنة سنة كاملة إذا بلغت (6) أشهر وأكثر، وتحذف إن قلت عن ذلك.
4- في تطبيق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، يجب ألا تقل قيمة التعويض عن (36) مرة من قيمة العائدة الشهرية المفترضة.