المادة الثانية عشرة: إيقاف اعتماد المصلحين أو شطبهم من السجل
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
مع عدم الإخلال بالحق الخاص، والعقوبات الواردة في أنظمة أخرى، يكون للأمين العام -بناء على توصية اللجنة المشكلة في المادة الثامنة- صلاحية إيقاف اعتماد المصلح المسجل بشكل مؤقت أو دائم إذا أخل بأحكام التنظيم أو القواعد أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما أو ارتكب ما من شأنه الإخلال بواجباته المهنية وقيم المصلح، أو تكرر منه طلب التنحي لغير سبب وجيه، كما يشطب من السجل اختياريًا من طلب ذلك.