المادة الأولى: التعريفات
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
١.التنظيم: تنظيم مركز المصالحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ١٤٣٤/٤/٨هــ.
٢.القواعد: هذه القواعد، والمشار إليها في المادة التاسعة من التنظيم.
٣.المركز: مركز المصالحة، المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٨هــ.
٤.الوزارة: وزارة العدل.
٥.الوزير: وزير العدل.
٦.الأمين العام: الأمين العام للمركز.
٧.المصالحة: وسيلة رضائية لتسوية المنازعات -تتولاها مكاتب مصالحة- صلحًا كليًّا أو جزئيًا.
٨.مكاتب المصالحة: المكاتب التابعة للمركز.
٩.المصلح: من يتولى أعمال المصالحة وفقًا لأحكام هذا التنظيم.
١٠.المصلحون الـمسَجَّلون: المصلحون والجهات الذين يستعين بهم المكتب من غير منسوبي الوزارة المقيدون في السجل المعد لذلك وفق أحكام التنظيم والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
١١.الأطراف وأطراف المصالحة: جميع أطراف النزاع في المنازعة محل المصالحة سواء أكانوا اثنين أم أكثر، ولا يدخل في ذلك المصلح.
١٢.محضر الصلح: وثيقة تدون فيها التسوية التي اتفق عليها أطراف المصالحة، وصادقوا عليها التزامًا بتنفيذها، سواء أحررت ورقيًا أم إلكترونيًا.