المادة العاشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
استثناء من أحكام هذا النظام، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة صرف عهدة نقدية أو عينية للموظفين المعينين على وظائف غير خاضعة لهذا النظام، لأغراض رسمية مؤقتة في حدود ما قيمته راتب الموظف المكلف لثلاثة شهور، وتجرى محاسبتهم عن العهدة في نهاية كل ثلاثة شهور أو بانتهاء الغرض الذي صرفت من أجله العهدة، أيهما أقصر.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» استثناء من أحكام هذا النظام، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة صرف عهدة نقدية أو عينية للموظفين المعينين على وظائف غير خاضعة لهذا النظام لأغراض رسمية مؤقتة في حدود ما قيمته خمسة وعشرون ألف ريال.
» وتجري محاسبتهم عن العهدة في نهاية كل ثلاثة أشهر أو بانتهاء الغرض الذي من أجله صرفت، أيهما أقصر.
» ويجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني زيادة المبلغ المقرر للعهدة عند الاقتضاء.