المادة الثامنة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1 - يكون منح رخص ممارسة الأنشطة الواردة في الفقرتين (1) و(2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ من خلال دعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية في منافسة وفقاً لإجراءات المنافسة التي تحددها اللوائح.
2 - للهيئة - بقرار من المجلس - منح رخصة حصرية لمدة محددة في منطقة جغرافية محددة لممارسة الأنشطة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ إذا اقتنعت أن ذلك ضروري لضمان الجدوى الاقتصادية للمشروع.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي:
» 1- يكون منح رخص ممارسة الأنشطة الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الرابعة من هذا النظام؛ من خلال دعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط في منافسة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.
» 2- يجوز لأي مرخص له استخدام مَرافق مرخص له آخر بموجب اتفاق يبرم بينهما على أسس تجارية، وذلك بعد رفعه إلى الوزارة لإقراره، فإن تعذر الاتفاق بينهما وكان من شأن ذلك التأثير في تقديم الخدمة للمستهلك، فللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة.