المادة الرابعة: سياسة الاستثمار والقروض:
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1- تُشكل السياسة الصناعية للحكومة القواعد العريضة لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصناعة في المملكة، وعلى الصندوق أن يتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المُختصة في سبيل تحقيق ذلك. ويُنسق بين نشاطِه ونشاطها.
2 - على الصندوق إجراء تقييم متكامل للجدوى الاقتِصادية للمشروع الذي يُطلب تمويله، وأن يأخُذ في الاعتبار سلامة إدارته وذلك للتحقق من جدوى المشروع الصناعي من النواحي الاقتصادية والمالية والفنية.
3 - على الصندوق عند فحص المشروعات التي يُطلب مِنه تمويلها أن ينظر فيما إذا كان التمويل المطلوب للمشروع بكامله قد تم بصورة معقولة، وما إذا كان حجم مساعدة الصندوق يمثل نسبة معقولة من مجموع حاجة المشروع للتمويل.
4 - يجب على الصندوق أن يحصُل على ضمانات مالية كافية من أصحاب المشاريع الصناعية التي يمولُها تتناسب وحجم التمويل الذي يقدمه الصندوق.
5 - يجب على الصندوق مراقبة تنفيذ المشروعات الصناعية التي يمولها للتأكد من أنها تسير سيرًا منتظمًا حسب الخطة المحددة لها، ويقدم مشورته للمنشأة الصناعية فيما يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي تعترض هذه المشروعات، وتتم هذه الرقابة عن طريق الحصول على تقارير عن تلك المشروعات والقيام بزيارات تفتيشية يقوم بها المختصون في الصندوق.
6 - لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (25 %) خمسة وعشرين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت الفقرة رقم ( 6 ) من هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 14 / 12 / 1394 هـ ، لتكون بالنص التالى :
» " لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره " .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت الفقرة رقم ( 6 ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 16 / 10/ 1432 هـ، لتصبح بالنص الآتى :
» "6 - يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على (50%) من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، وللصندوق رفع هذه النسبة إلى (75%) في المناطق أو المدن الأقل نموًا ".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت الفقرة رقم ( 8 ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 16 / 10/ 1432 هـ، لتصبح بالنص الآتى :
» " 8 - تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على خمسة عشرة سنة، وللصندوق زيادة هذه المدة إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نموًا ".