المادة الرابعة والثلاثون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
لا يكون لأية شركة حق التسجيل في النقابة إلا إذا بلغ الحد الأدنى لسيارتها مائة سيارة على أساس أن ثمانين في المائة أتوبيسات وعشرين في المائة سيارات صغيرة، وتراعى هذه النسبة للزيادة من الحد الأدنى في عموم الشركات بصورة إلزامية حتى نهاية عام 1373 هـ.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 11 / 4 / 1425 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
» " يشترط لتسجيل أية شركة في نقابة السيارات أن يكون الحد الأدنى لسياراتها خمسين سيارة، مع مراعاة ألا تقل نسبة الحافلات الكبيرة من هذا العدد عن ثمانين بالمائة."