المادة السادسة والعشرون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يكون توزيع الحجاج على الشركات حسبما يأتي:
(أ) تعطى الشركة الأولى في التسجيل عشرين في المائة من حمولتها المسجلة من الحجاج.
وباستكمال نسبتها المذكورة تعطى الشركة التي تليها نفس النسبة من حمولتها المسجلة وهكذا إلى أن يتم الدور على جميع الشركات بموجب حمولتها المسجلة، ويعاد التوزيع بنفس الترتيب، على أن يراعى تسلسل خاص لكل خط من خطوط النقل باستثناء خط عرفات.
(ب) ينفذ في خط عرفات الترتيب الذي نصت عليه المادة (20) من هذا النظام.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عُدِّلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21 ) وتاريخ 11 / 4 / 1425 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
» " تتولى وزارة الحج وضع الآلية المناسبة لتوزيع الحجاج على شركات النقل المسجلة لدى النقابة بما يتناسب مع متطلبات كل موسم، وبما يضمن نقل الحجاج كافة ويوفر الراحة لهم."