المادة الثالثة والثلاثون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
أ - تكون هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي :
1 - قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل رئيسًا.
2 - مستشار نظامي يعينه الوزير.
3 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
4 - عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
5 - طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير.
6 - صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير.
ب - تقتصر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين (4 ، 6) في القضايا ذات العلاقة بالصيدلة.
ج - يعين الوزير المختص عضوًا احتياطيًّا يحل محل العضو عند غيابه.
د - يكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير.
هـ - تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة.
و- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ز- تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.