المادة العاشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1- | يرخص البنك المركزي لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل الآتية:
أ- | التمويل العقاري.
ب- | تمويل الأصول الإنتاجية.
ج- | تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
د- | الإيجار التمويلي.
هـ- | تمويل بطاقات الائتمان.
و- | التمويل الاستهلاكي.
ز- | التمويل متناهي الصغر.
ح- | أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي.
ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول من أجل تمويل تمليكها للغير.
2- | يرخص البنك المركزي للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل بما يحقق المنافسة في تقديم هذه الخدمات، وتحدد اللائحة الشكل القانوني لتلك المنشأة، والشروط الواجب توافرها.