المادة الثامنة عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تضع مؤسسة النقد العربي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن الآتية :
1 - وسطاء التأمين .
2- الاستشاريون في مجال التأمين.
3 - خبراء المعاينة وتقدير الخسائر.
4 - الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية .
5 - الخبراء الاكتواريون .
على أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة ، وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة والإشراف على نشاط المهن المشار إليها .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - حذفت هذه المادة من النظام وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23هـ، وإضافة مادة تكون ( المادة الثامنة عشرة ) وتكون بالنص الآتي:
» " ينولى موظفون من البنك المركزي السعودي - يصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المركزي السعودي - أعمال الفحص، والرقابة، والضبط؛ لما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصهم وقواعد عملهم. وللمحافظ إيكال الأعمال الفنية - المساندة لأعمال الفحص والرقابة والضبط - إلى القطاع الخاص."