المادة (10)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية :
أ - اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها لمجلس الوزراء.
ب - إصدار لوائح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة.
جـ - دراسة معدلات الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت واقتراح تعديلها.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت الفقرة (ج ) من هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 11 / 6 / 1428 هـ ،لتصبح بالنص التالى :
» "جـ - دراسة معدلات الرواتب واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافآت والبدلات والعلاوات للعاملين في الخدمة العسكرية."
» وبهذا يصبح نص المادة كالتالى :
» يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية:
» أ - اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها لمجلس الوزراء .
» ب - إصدار لوائح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة .
» جـ - دراسة معدلات الرواتب واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافآت والبدلات والعلاوات للعاملين في الخدمة العسكرية .
» د - ما يتم إسناده إلى المجلس مستقبلا من اختصاصات أخرى بقرار من مجلس الوزراء .