المادة العاشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يكون للمعهد مدير عام بالمرتبة الممتازة، يعين بأمر ملكي بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إضافة مادة جديدة (المادة العاشرة مكرر) لهذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 33) بتاريخ 12/ 4/ 1438هـ، تكون بالنص الآتي:
» "المادة العاشرة مكرر:
» 1 - يكون لمدير عام المعهد نائب أو أكثر يحدد عددهم مجلس إدارة المعهد من أعضاء هيئة التدريب ممن هم بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، واستثناءً من ذلك يجوز لمجلس الإدارة تكليف من يراه منهم ممن لا يحمل درجة أستاذ مشارك.
» 2 - يُكلف نائب مدير عام المعهد بعمله بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح مدير عام المعهد، ويكون التكليف لمدة (ثلاث سنوات) قابلة للتجديد لمرتين، ويكون الإعفاء بقرار من المجلس.
» 3 - يُمنح نائب المدير راتب الدرجة الأولى من المرتبة (الخامسة عشرة) والميزات المقررة لشاغلها، فإذا كان راتبه يفوق راتبها، فيتقاضى راتبه مع ما يستحقه من علاوات وترقيات ولو تجاوز ذلك الدرجة الأخيرة من المرتبة (الخامسة عشرة).
» 4 - عند ترك نائب المدير لمنصبه يصرف له راتبه بحسب كادر أعضاء هيئة التدريب، فإن كان أقل مما يتقاضاه أثناء تكليفه فيصرف له الفرق حتى يتلاشى بالعلاوة والترقية.
» 5 - يطبق على نائب المدير أثناء تكليفه القواعد المتعلقة بالعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريب من الخاضعين للائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
» 6 - يعاون نائب المدير مدير عام المعهد في إدارة شؤون المعهد، وتحدد اللوائح صلاحياته، وعند وجود أكثر من نائب يقوم أقدمهم مقام المدير عند غيابه أو خلو منصبه".