المادة 56
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تعتبر خدمات الفرد منتهية لاحد الأسباب التالية:
أ- الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل.
ب- الإحالة على التقاعد.
ج- الطرد من الخدمة بناء على قرار عسكري.
د- فقد الجنسية.
ه- الوفاة والاستشهاد.
و- إذا انقطع عن عمله بدون عذر شرعي مدة أسبوع او تجاوز الاجازة بمدة شهر وصدر قرار فصله بناء على هذا ومع هذا لا يحول فصل الفرد بسبب تغيبه عن العمل عن محاكمته عسكريا.
ز- إذا حكم عليه بحد شرعي او أدين في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة بعد صدور قرار عسكري.
ح- الفقدان اثناء المعركة وذلك بعد مضي سته شهور من تاريخ فقدانه إذا لم تعلم حياته او مماته ويستمر في صرف مخصصاته خلال هذه المدة لعائلته على ان تصفى حقوقه في نهايتها كشهيد طبقا لنظام التقاعد العسكري.
ط- إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل وأصبح غير لائق طبياً للخدمة العسكرية.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عُّدلت الفقرة (ح) هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1419/6/6هـ.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُّدلت الفقرة ( ز ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1422/9/22هـ، لتصبح بالنص الآتي: "إذا حكم عليه بحد شرعي او بالسجن مدة تزيد على السنة او ادين في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة بعد صدور قرار عسكري".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُّدلت الفقرة (و) هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 1424/9/8هـ، لتصبح بالنص الآتي: "و- إذا انقطع عن عمله دون عذر مدة سبعة أيام متصلة، أو ثلاثي يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار، أو تجاوز الإجازة بمدة ثلاثين يوماً، ولا تحول إعادة الفرد المفصول لغيابه عن محاكمته عسكرياً".