المادة الرابعة: الحق في استخدام سعة الشبكة:
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1 - مع مراعاة توفر السعة وأحكام الفقرتين رقم (2) ورقم (6) من هذه المادة، يتاح لأي شركة تزمع ممارسة نشاط خاضع لهذا النظام الاستفادة من معامل معالجة الغاز، ومعامل التجزئة، وشبكات نقل سوائل الغاز الطبيعي ، ومرافق النقل، وشبكات التوزيع المحلي.
2 - يجوز للوزارة أن تمنح – لمدة محدودة – حقًّا حصريًّا لاستخدام أي شبكة توزيع محلية أو معمل لمعالجة الغاز أو معمل تجزئة أو مرفق نقل، إذا اقتنعت الوزارة بأن ذلك الحق الحصري لاستخدام النشاط المعني الخاضع لهذا النظام ضروري لضمان جدواه الاقتصادية، وأن ذلك الحق الحصري يحقق مصلحة المملكة.
3 - تقوم الوزارة بنشر تعرفة للنقل والمعالجة والتجزئة وغير ذلك من الأحكام والشروط المتعلقة بشبكة الغاز الرئيسة ومرافق الربط بها، وفقًا للوائح التنفيذية.
4 - تتفاوض الأطراف المعنية حول التعرفة والأحكام والشروط الأخرى الخاصة بالخدمات المقدمة من خلال أي من خطوط الأنابيب غير المربوطة بشبكة الغاز الرئيسة . وإذا انتهت المدة التي يتم تحديدها دون تمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق، يجوز للوزارة أن تحدد التعرفة وغير ذلك من الشروط والأحكام التي تقدم بمقتضاها تلك الخدمات وفق ما هو مبين في اللوائح التنفيذية ، وعلى الأطراف المعنية تنفيذ ذلك.
5 - تبين اللوائح التنفيذية لهذا النظام معايير تحديد أي تعرفة قد تفرض على أي طرف ثالث مقابل الاستفادة من أي شبكة توزيع محلية.
6 - يجوز للوزارة أن تطلب من أي شركة مالكة لأي معمل لمعالجة الغاز أو تجزئته، أو مرافق نقل أو أي شبكة توزيع محلية – أن تزيد سعة ذلك المعمل أو المرفق أو الشبكة، وأن تتيح السعة الإضافية لأي شركة أخرى تحمل ترخيصًا أو تقدمت بطلب للحصول على ترخيص، بشرط أن تكون التوسعة وإتاحة السعة الإضافية مجديتين من الناحيتين الفنية والاقتصادية لتلك الشركة المالكة ومحققتين لمصالح المملكة.