المادة السابعة: أسعار الضريبة:
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
أ - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي هو عشرون بالمائة (20%) لكل من :
1 - شركة الأموال المقيمة .
2 - الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط.
3 - الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة .
ب - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي فقط هو ثلاثون بالمائة (30%).
ج - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو خمسة وثمانون بالمائة (85%) .
د - أسعار الضريبة المستقطعة هي الأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من هذا النظام .
هـ: تكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في المملكة في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً هي مجموع الضريبة المستحق على وعاءي ضريبة هذا الشخص بموجب الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» الفقرة ( ب ) من المادة السابعة عُدلت هذه الفقرة لتكون بالنص الآتي:
» "ب- سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو عشرون بالمائة (20%)".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (هـ) إلى المادة (السابعة)، بالنص الآتي: "هـ: تكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في المملكة في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً هي مجموع الضريبة المستحق على وعاءي ضريبة هذا الشخص بموجب الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة".