المادة الثالثة عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1 - مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
ب - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ج - منع المخالف من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة لا تزيد على خمس سنوات.
2 - يجوز – إضافة على العقوبات السابقة – الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة محل المخالفة إلى مصدرها، أو إتلافها، وذلك على نفقة المخالف.
3 - في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» •المادة الثالثة عشرة
» -إضافة فقرة الى هذه المادة، يكون نصها الآتي:
» "4= يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".