المادة الثانية عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تكون الجهة المستأجرة لجنة من ثلاثة من موظفيها ؛ لحصر الأضرار المشار إليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام، وتقدير قيمة التعويض ، وتحرير محضر مفصل بذلك، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إخلاء العقار. فإذا كانت القيمة المقدرة للتعويض لا تتجاوز (25%) من الأجرة السنوية أو مبلغ مائة ألف ريال أيهما أقل، تدفع الجهة المستأجرة التعويض للمؤجر بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. وإذا زادت القيمة المقدرة عن هذا الحد، تكون لجنة من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة والجهة المستأجرة؛ لتقدير قيمة التعويض وتحرر محضرا بذلك. وتنهي هذه اللجنة عملها خلال مدة لا تزيد على (مائة وعشرين) يوما من تاريخ إخلاء العقار على أن تراعي اللجنة في تقديرها للتعويض المدة التي مضت بين إخلاء العقار ووقت معاينتها له.