مادة (4)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
مادة (4):
يُمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة إجازة سنوية يُحدِّد رئيس مجلس الوزراء مُدتها ووقت التمتع بِها.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1442/7/13هـ. لتصبح بالنص الآتي:
» "4-
» أ- تُمنح إجازة سنوية للوزراء ومن هم في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، وتُحدد مدتها لكل فئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
» ب- يوافق رئيس مجلس الوزراء على طلب التمتع بالإجازة للوزراء، ولمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
» 1- ما يتصل بلطب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي وزارة والأجهزة المرتبطة بتلك الوزارة أو وزيرها، فيوافق الوزير عليه.
» 2- ما يتصل بطلب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي جهاز مستقل يرتبط مباشرة بالملك أو برئيس مجلس الوزراء والأجهزة المرتبطة بذلك الجهاز أو رئيسه، فيوافق رئيس الجهاز المستقل عليه".