المادة السابعة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يُحدّد الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ الآتي:
1- الحدث الطارئ الذي أُعلنت حالة الطوارئ بسببه.
2- تاريخ سريان العمل بحالة الطوارئ. وفي حال لم ينص الأمر الملكي على تاريخ السريان، يُعمل بحالة الطوارئ من تاريخ إعلانها.
3- مدة العمل بحالة الطوارئ. وفي حال لم ينص الأمر الملكي على مدة العمل بها، فتنتهي بمضي (ستة أشهر)، ما لم يصدر أمر ملكي بإنهائها قبل ذلك أو بتمديدها.
4- النطاق الجغرافي الخاضع لحالة الطوارئ.