المادة الثالثة عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1-مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام، تطبق العقوبات الآتية:
أ - غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معاً، على كل من يخالف أحكام المادة (السابعة) من هذا النظام.
ب - غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، على كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (الثامنة) من هذا النظام، وعلى كل من يخالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا النظام.
ج - غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، على كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) من المادة (الثامنة) من هذا النظام.
2-وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة عند تكرار المخالفة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 21/01/1439هـ.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» أُضيفت فقرة جديدة رقم (3) إلى المادة (الثالثة عشرة) لتكون المادة بالنص الآتي:
» "3- يجوز تضمين القرار - الصادر بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) تصدر في مقر إقامته، فإن تعذر ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية".