المادة الخامسة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
أ - تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات، وتطبيق أحكام هذا النظام.
وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يأتي :
1 - تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
2 - تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها.
3 - تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
4 - حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب.
5 - العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
6 - تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.
7 - تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) بتاريخ 13 / 8 / 1433 هـ إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (8) الى الفقرة (أ) من المادة الخامسة وذلك بالنص الآتي :
» "8 - الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير وإصدار القواعد المنظمة لذلك."
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) بتاريخ 13 / 8 / 1433 هـ إضافة فقرة تحمل الترتيب (د) الى المادة الخامسة وذلك بالنص الآتي :
» "د - تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية والاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة."
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - أُضيفت فقرة فرعية تحمل الرقم (9) إلى الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 1439/8/8هـ، وتكون بالنص الآتي: "تنظيم رهن الأوراق المالية والتنفيذ عليها".