المادة الثالثة عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
أ - تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية :
1 - المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقًا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2 - بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها، ومردود بيع أصولها.
3 - الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام.
4 - الأموال التي قد تقدمها الحكومة للهيئة.
5 - أي موارد أخرى يقررها المجلس.
ب - يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه للهيئة عن الأمور الآتية :
1 - تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة.
2 - إدراج الأوراق المالية في السوق.
3 - تداول الأوراق المالية.
4 - الترخيص لشركات الوساطة، أو مستشاري الاستثمار والتجديد لهم.
5 - تسجيل صناديق الاستثمار.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ.