المادة الثانية
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يحدد رأسمال الصندوق بمبلغ عشرة آلاف مليون ريال يغطى نصفه خلال الثلاث السنوات التالية وفقا لاعتمادات الميزانية ويغطى الباقي بعد ذلك وفقًا لما تحدده الميزانية العامة للدولة في كل سنة.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة رأسمال الصندوق.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» زيد رأسمال الصندوق عدة مرات كان آخرها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (150) وتاريخ 27 / 8 / 1401 هـ ، ليصبح مجموع رأسماله ( 25.000.000.000 ) خمسة وعشرين ألف مليون ريال ، ليصبح نص المادة كما يلى :
» " يحدد رأسمال الصندوق بمبلغ خمسة وعشرين ألف مليون ريال يغطى نصفه خلال الثلاث السنوات التالية وفقاً لاعتبارات الميزانية ويغطى الباقي بعد ذلك وفقًا لما تحدده الميزانية العامة للدولة في كل سنة.
» ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة رأسمال الصندوق ".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» • المادة الثالثة
» - عٌدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي:
» 1- يدير الصندوق مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
» أ- الرئيس التنفيذي.
» ب- سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
» 2- يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1 / ب) من هذه المادة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
» 3- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة إلى اجتماعه، ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه.
» 4- دون إخلال بما ورد به نص خاص، تكون قرارات المجلس نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي صوت معه رأي رئيس الاجتماع".