المادة الحادية والعشرون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1- إذا توفي أحد الشركاء في الشركة المهنية ذات المسؤولية المحدودة أو أحد المساهمين في الشركة المهنية المساهمة، فتؤول حصته أو أسهمه -بحسب الأحوال- إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس -بحسب الأحوال- على غير ذلك.
2- إذا توفي أحد الشركاء في الشركة المهنية التضامنية، تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويكون نصيبه لورثته ويحدد مُقِيّم معتمد -بتقرير خاص- القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك. ويكون للورثة كذلك نصيب مما يستجد للشركة من حقوق إذا كانت ناتجة من عمليات سابقة على وفاة مورثهم.
3- يجوز أن يُنص في عقد تأسيس الشركة المهنية التضامنية أو في اتفاق خاص بين ورثة الشريك المتوفى وباقي الشركاء في الشركة؛ على أن يحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثهم شركاءَ في الشركة من خلال تحويلها إلى شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، ويكون للورثة -في حال تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة- صفة الشريك الموصي.
4- إذا توفي أحد الشركاء في شركة التوصية البسيطة المهنية، تؤول حصته إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. ويكون للورثة في حال مشاركتهم في الشركة صفة الشريك الموصي.