المادة الأولى
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الرهن التجاري.
الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
عقد الرهن: اتفاق يخصص بموجبه المدين أو كفيله مالاً منقولاً ضمانًا لدين، ويشمل ذلك تعديله أو الإضافة إليه.
المال المنقول: مال منقول حالي أو مستقبلي، أو حق مستقبلي.
المال المستقبلي: أصول محتملة الوجود أو موجودة ولم يكتمل امتلاك الراهن لها عند انعقاد عقد الرهن، كالأصول المتعاقد على إنشائها، أو الأصول المنقولة قيد الإنشاء، أو الأصول التي لم تكن لها صفة المنقول وقت عقد الرهن.
الحق المستقبلي: دين يلتزم شخص ما بسداده للراهن خلال أجل، أو دين حل أجل سداده ولم يُحصَّل، ويشمل ذلك الديون المعلق ثبوتها في ذمة الغير للراهن على شرط، أو كان ثبوتها في ذمة الغير احتماليًّا.
المال المرهون: المال المنقول المقدم أو المتفق على تقديمه ضمانًا لدين.
الدين أو الدين المضمون: الدين، أو جزء الدين، الذي قُدم المال المرهون ضمانًا له، ويشمل ذلك التزام المدين بتنفيذ عمل محدد.
المدين: الشخص الملتزم بأداء الدين المضمون.
الراهن: مقدم الرهن، سواء أكان هو المدين أم كفيلاً عينيًّا له.
المرتهن: الشخص -أو الأشخاص بحسب الأحوال- الذي قُدم الرهن لمصلحته.
العدل: شخص يتفق الراهن والمرتهن على حيازته المال المرهون، أو يتولى المحافظة عليه، أو استثماره، أو تنميته، أو تطويره، أو تحصيل ريعه.
الحائز: من يكون المال المرهون تحت يده، سواء أكان الراهن أم المرتهن أم العدل.
وكيل التنفيذ: شخص -من غير المرتهنين- رخَّصت له الوزارة في التنفيذ على المال المرهون لمصلحة أكثر من مرتهن، أو شخص يتفق مرتهنو المال المرهون على توليه التنفيذ نيابة عنهم.
ريع المال المرهون: الحقوق والعوائد والأرباح الناشئة عن المال المرهون أو منه خلال فترة الرهن.
الدين الاقتصادي: دين تجاري أو دين يترتب على شخص غير تاجر عند مزاولته نشاطاً مهنيًّا أو غيره من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح.
المنشأة الاقتصادية: المنشأة التي تمارس نشاطًا تجاريًا أو مهنيًّا أو غير ذلك من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح.
الرهن العائم: رهن يقع على أموال منقولة دون تحديد لمفرداتها.
الأموال المثلية: أموال متماثلة في الأوصاف والقيم.
الأموال القيمية: أموال مختلفة في الأوصاف والقيم أو أحدهما.
السجل: السجل الموحد للرهون التجارية.
مستخرج السند التنفيذي: وثيقة يصدرها السجل للتنفيذ على المال المرهون أمام قاضي التنفيذ.
مستخرج التنفيذ المباشر: وثيقة يصدرها السجل للتنفيذ المباشر على المال المرهون.
عروض التجارة: السلع والمنتجات التي ليس لها سجلات ملكية رسمية وتستخدمها المنشأة الاقتصادية أو تعرضها للبيع خلال مزاولة نشاطها الطبيعي.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عُدل تعريف "الدين أو الدين المضمون" ليكون بالنص الآتي:
» "الدين أو الدين المضمون: الدين، أو جزء الدين، الذي قُدم المال المرهون ضماناً له، ويشمل جميع أنواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط، والنقدية وغير النقدية".
» عٌدل تعريف "الدين الاقتصادي" ليكون بالنص الآتي:
» "الدين الاقتصادي: دين تجاري أو دين يترتب على شخص غير تاجر عند مزاولته نشاطاً مهنياً أو غيره من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح، ويشمل ذلك جميع أنواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط، والنقدية وغير النقدية".
» وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1441هـ.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ، وذلك على النحو الآتي:
» - أ- حُذفت التعريفات الآتية: (الوزارة، ووكيل التنفيذ، والرهن العائم، والأموال المثلية، والأموال القيمية، والسجل، ومستخرج السند التنفيذي، ومستخرج التنفيذ المباشر، والدين الاقتصادي، وريع المال المرهون، وعروض التجارة).
» - ب- تعديل تعريف الوزير ليكون بالنص الآتي: "وزير التجارة".