نظام الرهن العقاري المسجل
In force46 articles
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
Articles
الفصل الأول: إنشاء الرهن
- المادة الأولى١- الرهن العقاري المسجل: عقد يسجل وفق أحكام هذا النظام يكسب به المرتهن (الدائن) حقـًا عينيًّا على عقار معين له سجل،…
- المادة الثانية١- يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون، وأهلاً للتصرف فيه. ٢- يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه، أو كفيلاً عينيًّا…
- المادة الثالثةإذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفًا على إجازة موثقة من المالك، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة. فإذا…
- المادة الرابعة١- يجب أن يكون العقار المرهون معينًا موجودًا، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه. ٢ - يجب أن يكون العقار المرهون معلومًا…
- المادة الخامسةيشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية، وغراس، وما أعد لخدمته، وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد، ما…
- المادة السادسةيبقى الرهن الصادر من جميع ملاّك العقار الشائع نافذًا، سواءً أكان العقار المرهون ممّا يمكن قسمته أم لا.
- المادة السابعة١ - إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو بعضها)، فإن الرهن يتحول بعد القسمة إلى الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه.…
- المادة الثامنةلا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من العقار المرهون، إلا بموافقة الراهن. أما بعد…
- المادة التاسعةيشترط في مقابل الرهن أن يكون دينًا، ثابتًا في الذمة، أو موعودًا به محددًا، أو عينًا من الأعيان المضمونة على المدين، أو…
- المادة العاشرةكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك.
الفصل الثاني: آثار الرهن الراهن
- المادة الحادية عشرة١ - إذا كان العقار مسجلاً وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، جاز التصرف فيه. ٢ - إذا لم يكن العقار مسجلاً وفقًا…
- المادة الثانية عشرة١ - غلّة العقار المرهون لمالكه ونفقته عليه، وإدارته حق له بما لا يخل بحق المرتهن. ٢ - لا تكون الغلة رهنًا مع الأصل إلا…
- المادة الثالثة عشرةيلتزم الراهن بالمحافظة على سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على جميع ما من شأنه إنقاص قيمة…
- المادة الرابعة عشرة١ - إذا نقصت قيمة العقار المرهون، أو طرأ عليه مانع يمنع المرتهن من استيفاء حقه منه لهلاك أو عيب أو استحقاق، وكان ذلك…
- المادة الخامسة عشرة١ - إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا، فلا يجوز التنفيذ على ما سوى العقار المرهون من أموال مالكه غير المدين. ٢ - إذا بيع…
- المادة السادسة عشرةإذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو العيب، أو تجعله غير كاف للضمان، فللمرتهن أن يطلب من المحكمة…
- المادة السابعة عشرةمع مراعاة أحكام التصرف في الديون، يجوز للمرتهن نقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن له لغيره، ما لم يتفق على خلاف…
- المادة الثامنة عشرةإذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإذا أداه المدين أخذ عقاره المرهون، وإن لم يؤدّه بيع العقار المرهون بطلب المرتهن، ويقدّم…
- المادة التاسعة عشرةلا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يأتي: ١ - أن تكون منافع العقار المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقة الراهن تحصيل غلة…
- المادة العشرون١ - إذا كان العقار المرهون مسجلاً وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار، فلا ينفذ عقد الإيجار الصادر من الراهن في حق…
- المادة الحادية والعشرونيسري أثر الرهن المسجل في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله، ما لم يكن هذا الغير قد اكتسب حقًا عينيًّا على العقار المرهون قبل…
- المادة الثانية والعشرونيقتصر أثر الرهن على الدين المحدّد في وثيقة الرهن.
- المادة الثالثة والعشرونلا يحتج في مواجهة غير المتعاقدين بنقل الدين المضمون بالرهن المسجل، أو التنازل عن مرتبته إلا بعد قيد ذلك في وثيقة الرهن…
- المادة الرابعة والعشرونيجوز رهن العقار المسجل لعدد من المرتهنين بالتتابع، وتحدد مرتبة الرهن برقم قيده وتاريخ تسجيله، ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد…
- المادة الخامسة والعشرونيجوز للدائن المرتهن أن يتنازل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على العقار المرهون وفقًا للأحكام المقررة في…
- المادة السادسة والعشرونللمرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء حقه منه عند حلول الوفاء به وفقًا لمرتبته.
- المادة السابعة والعشرونيعد حائزًا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن - بأي سبب من الأسباب - ملكية هذا العقار، أو أي حق عينيٍّ آخر عليه…
- المادة الثامنة والعشرونللمرتهن أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد…
- المادة التاسعة والعشرونلحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره، على أن يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحلّ محل الدائن…
- المادة الثلاثون١ - لحائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل. ٢ - يكون هذا الحق قائمًا للحائز حتى إجراء بيع العقار المرهون، وله أن…
- المادة الحادية والثلاثونتتم إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقًا لنظام التنفيذ.
- المادة الثانية والثلاثونيجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد، فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن، عُدَّ مالكًا للعقار…
- المادة الثالثة والثلاثونإذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فإنه يكسب ملكيته بمقتضى قرار رسوّ المزاد عليه، ويتلقى حقه من الحائز،…
- المادة الرابعة والثلاثونإذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، كانت الزيادة للمالك.
- المادة الخامسة والثلاثونلحائز العقار المرهون أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بجميع ما كان يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين مسجلاً…
- المادة السادسة والثلاثون١ - للحائز الرجوع بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقّى منه الملكية معاوضة أو…
الفصل الثالث: انقضاء الرهن
- المادة السابعة والثلاثون١ - الرهن تابع للدين، فينفكّ الرهن بانقضاء جميع الدين الموثق به. ٢ - إذا كان الدين قد انقضى ثم عاد لأي سبب موجب لبقائه،…
- المادة الثامنة والثلاثون١ - إذا سدد الدين أو بعضه قبل أجله باتفاق المتعاقدين، أو بحكم العقد، أو النظام، أو القضاء؛ فيحط جزء من الدين طبقًا…
- المادة التاسعة والثلاثونينقضي الرهن المسجل ببيع العـقار المرهون بيعًا جبريًا وفقًا للنظام، ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين وفقًا لمرتبة كل…
- المادة الأربعونينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة، باجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، سواءً أكان بانتقال ملكية العقار المرهون…
- المادة الحادية والأربعونينقضي الرهن المسجل إذا تنازل المرتهن عنه تنازلاً موثقًا، وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.
- المادة الثانية والأربعونينقضي الرهن المسجل بهلاك محلّه، وتراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة الثالثة والأربعونللراهن والحائز طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين الموثق به الرهن المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى.
- المادة الرابعة والأربعونلا يبطل الرهن بموت الراهن، أو المرتهن، أو بفقدان الأهلية، فإن مات أي منهما قام وارثه مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.
- المادة الخامسة والأربعونتتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام.
- المادة السادسة والأربعونيعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Hujah updates: what's new in Saudi law
Occasional updates on important new laws, regulations and amendments — only when there's something worth knowing.