المادة الثالثة: مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية:
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
أ - يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل مجلس باسم "مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية"؛ على النحو الآتي :
1 - | مستشار شرعي من وزارة العدل | رئيساً
2 - | مستشار من وزارة الداخلية | عضواً ونائباً للرئيس
3 - | مدير عام الصحة النفسية في وزارة الصحة | عضواً وأميناً للمجلس
4 - | ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية | عضواً
5 - | مستشار نظامي من وزارة الصحة | عضواً
6 - | عضو من هيئة حقوق الإنسان | عضواً
7 - | ثلاثة من الأطباء الاستشاريين في الطب النفسي من وزارة الصحة والجهات الطبية الأخرى | أعضاء
8 - | أخصائي نفسي | عضواً
9 - | أخصائي اجتماعي | عضواً
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص، دون أن يكون له حق التصويت.
ب - مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.
جـ - يعين وزير الصحة السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافآت أعضائه وإجراءات عمله
د - ترشح كل جهة العضو الذي يمثلها وعضواً احتياطيًّا له، على ألا تقل مراتب أعضاء المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.