المادة الثامنة عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، إذا قام بأي من الأفعال الآتية:
أ - الإخلال بأي من شروط التصريح الممنوح له.
ب - الإخلال بأي من شروط نقل المتفجرات ، وإجراءاته.
ج - الإخلال بأي من شروط تخزين المتفجرات ، وإجراءاته.
د - عدم تسليم ما بحوزته من المتفجرات إلى الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إلغاء تصريحه.
هـ - استعمال متفجرات في غير الغرض الذي صدر التصريح من أجله.
و - الاستعانة بشخص غير مصرح له بمزاولة أعمال التفجير، أو الإشراف عليها.
ز - عدم تبليغ الوزارة عند علمه بفقد شيء من المتفجرات التي بحوزته.