المادة الرابعة: عقد المشاركة بالوقت وشروطه:
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تم بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/75 ) وتاريخ 2 / 12 / 1435 هـ
إضافة فقرة جديدة برقم (3) إلى المادة (الرابعة) بالنص الآتي:
"3– يحظر على غير السعوديين - وفقاً لأحكام هذا النظام - ما يأتي:
أ– مزاولة نشاط المشاركة بالوقت، أو التسويق له، في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ب– اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يعتد بأي تصرف يتم خلاف ذلك".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/75 ) وتاريخ 2 / 12 / 1435 هـ
» إضافة فقرة جديدة برقم (3) إلى المادة (الرابعة) بالنص الآتي:
» "3– يحظر على غير السعوديين - وفقاً لأحكام هذا النظام - ما يأتي:
» أ– مزاولة نشاط المشاركة بالوقت، أو التسويق له، في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
» ب– اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يعتد بأي تصرف يتم خلاف ذلك".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/75 ) وتاريخ 2 / 12 / 1435 هـ
» تعديل الفقرة (4) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:
» "4- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) في المادة (الرابعة) من هذا النظام، ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته، وللمشتري بيع حقه في العقد أو التنازل عنه لغيره، أو هبته، أو الوصية به، وغير ذلك من الحقوق المتعلقة به".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» إضافة عبارة "على أنه يجوز الاتفاق على أن يتحمل المشتري نسبة تسويق - إذا كان المسوق غير البائع ومرخصاً من الهيئة - لا تتجاوز (1%) أو مبلغاً مقطوعاً لا يتجاوز خمسمائة ريال أيهما أقل وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» إضافة عبارة "على أنه يجوز الاتفاق على أن يتحمل المشتري نسبة تسويق - إذا كان المسوق غير البائع ومرخصاً من الهيئة - لا تتجاوز (1%) أو مبلغاً مقطوعاً لا يتجاوز خمسمائة ريال أيهما أقل وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» المادة التاسعة عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1439/1/21هـ.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/75 ) وتاريخ 2 / 12 / 1435 هـ
» إضافة فقرة جديدة برقم (7) إلى المادة (الحادية عشرة) بالنص الآتي:
» "7- يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (3) من المادة (الرابعة) من هذا النظام, بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال، ويلزم المخالف برد المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة - إن وجدت - إلى خزينة الدولة".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» * عُدلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 21/1/1439هـ.
» * إضافة فقرة جديدة يكون رقمها (8) ويكون نصها:
» "8- يجوز للجنة أو اللجان - المشار إليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام - تضمين قرارها الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية".